وسكناه مكة أيام مقامه، [ونفقة](١) مثله، فإذا انقضت أيام الرمي سقطت نفقته، إلا أن تكون العادة [في مثله](٢) أن ينفق حتى يعود لأهله (٣).
فإن كان الموصى [إليه](٤) وارثا ولم يقل: عني؛ لم يُعط شيئًا؛ لأنها وصية لوارث.
فإن قال: عني؛ أُنفذت، ولا يزاد على إجارة مثله كما يزاد الأجنبي.
فإن عين المال دون الشخص إما بالعدد، أو بجزء شائع:
قال ابن القاسم: إذا قال: [يُحَجُّ](٥) عني بهذه الأربعين فأَحَجُّوا رجلًا على البلاغ؛ فما فضَلَ فهو ميراث (٦).
وقال محمد: تُنفذ كلها في حَجَّتين أو ثلاث أو أكثر، وفي حَجَّةٍ أحسن (٧).
وأما الشائع:
فقال أشهب: إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه بثلثه، ولم يقل: حَجَّةً واحدةً، والثلث كثير؛ دفع كله في حَجَّةٍ واحدة، وإن حَجَّ به حِجَجًا جاز (٨)؛ لأنَّ [الضرورة](٩).
(١) في الأصل: (نفقة)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧١). (٢) خرم في الأصل، والمثبت معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٧١). (٣) «التبصرة» (٧/ ٣٦٥٩). (٤) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧١). (٥) بياض في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٧١). (٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/ ٤٨٤). (٧) «النوادر» (٢/ ٤٨٤). (٨) بنصه عن أشهب في «النوادر» (٢/ ٤٨٤). (٩) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٢).