الأجرة بقدر ما بقي من عمل الحجّ، ولا [شيء](١) عليه ولا شيء له في ذهابه
إلى مكة ليتحلل؛ لأنَّ تماديه لحق الله ﷾.
وإن كانت الإجارة على البلاغ:
قال ابن القاسم له النفقة في تماديه ورجوعه على [الذي دفع](٢) إليه المال؛ لأنه لما أحرم لم يستطع الرجوع.
فإن [تمادى](٣) مريضا حتى فاته الحج، والإجارة على سنة معينة بأجرة معلومة، وفاتت السَّنَة؛ فإنه يمضي إلى مكة، ويتحلل بعمرة، فإن أقام على إحرامه القابل لم يكن له شيء، وإن حلَّ من إحرامه قضى قابلا ولا شيء له.
وإن كانت حَجَّةً معلومةً فمرض بعد الإحرام، وفاته الحج، وأقام على إحرامه إلى قابل؛ حَجَّ وأجزأته، واستحق جميع الأجرة.
(١) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت أقرب للسياق. (٢) ما بين المعقوفتين يصعب قراءته في الأصل، والمثبت عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٧٧). (٣) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٧٧).