*ت: قال عياض ﵀: العَرْقُ بفتح العين وسكون الراء: العظم الذي عليه اللحم، وجمعه عُرَاقُ، ويُقال: تَعَرَّقْت العظمَ، وعَرَّقْتُه؛ إذا أخذت عنه اللحم بأسنانك (٤).
وَأَشْرَبُ وأنا حائض، ثم أناولُ النبيَّ ﷺ، فيضعُ فَاهُ على موضع فِيَّ (٥).
فوضع الفم على الفم يدل على طهارة جسد الحائض، وريقها، وما تلمسه.
*ت: لا يختلف في جواز الأكل معهما والشرب، وإنما الخلاف في الوضوء.
= «مسنده» رقم (٢٦٧٠٣)، والبخاري في «صحيحه» رقم (١٩٢٩)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٨٣). (١) في الأصل: (نعرق) وهو تحريف، والصحيح ما أثبت، وسيأتي ما يوافقه من لفظ الحديث. (٢) في الأصل: (إناه) وهو من خطأ اليد، والصحيح ما أثبت، وهو الموافق للفظ الحديث بعد. (٣) جزء من حديث عائشة، سيأتي أوله بعد قول القاضي عياض، وتمامه هنا: … وأتعرق العرق، وأنا حائض، ثم أناولهُ النَّبيَّ ﷺ، فيضع فاه على موضع فيَّ. أخرجه من حديث عائشة: أحمد في «مسنده» رقم (٢٥٥٩٤)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٦٩٢) واللفظ له. (٤) نصه في «إكمال المعلم» (٢/ ١٣٢). (٥) هذا أول حديث عائشة السابق، ولفظ مسلم من «صحيحه» رقم (٦٩٢): كُنْتُ أشرب وأنا حائض، ثم أناولُهُ النَّبِيَّ ﷺ، فيضع فاه على موضع في، فيشرب. (٦) جاء في «المدونة»: قلت: هل كان مالك يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنباً بالوضوء؟ .. قال: وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده؛ إذا كان الأذى قد أصابهما، ويأكل وإن لم يتوضأ … وقال مالك: .. ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ. (١/ ١٣٥).