• ص:(يُكره أن يطوع أحدٌ [بالحج] (١) قبل أن يؤدي فرضه، فإن تطوَّعَ به لم ينقلب إلى فرضه).
* ت: وهو [قول](٢)(ح).
وقال الشافعي: لا يجوز، وينقلب لفرضه.
لنا: قوله ﵇: «وإنما لكل امرئ ما نوى»(٣).
• ص:(يُكره أن يُحرِمَ أحدٌ بالحج قبل أشهره، فإن أحرم به كان حجًّا، ولم [ينقلب] (٤) إلى العمرة).
* ت: اقتداء بفعله ﷺ، و [لئلا](٥) يضيّق على نفسه.
ووافقنا (ح)، وابن حنبل، والجمهور على عدم الانتقال والصحة.
وقال الشافعي: ينقلب عمرةً.
لنا: قوله تعالى: ﴿يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِىَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٨٩]، [فيكون سائرها](٦) ينعقد فيها الحج، وقياسًا على الطهارة تتقدم قبل الوقت، وقياسًا على ميقات المكان.
احتجوا بقوله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: ١٩٧]، دلّ على
(١) خرم في الأصل، استدرك من «التذكرة» (٤/ ٤٦٥). (٢) محو قدر بكلمة، والمثبت ما يناسب السياق. (٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ١٤٢). (٤) خرم في الأصل، أثبت من نص «التذكرة» (٤/ ٤٦٦). (٥) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٤٦٦). (٦) خرم في الأصل بقدر كلمتين، والمثبت معناه في «التذكرة» (٤/ ٤٦٦).