قيل: نزلت في التجارة في الحج؛ لأنهم كانوا يتحرجون من ذلك.
• ص:(من لم يكن حجّ فأوصى أن يُحَجَّ عنه؛ فلا يَحُجُّ عنه عبد ولا صبي، إلا أن يوصي بذلك فتنفذ وصيته، ومن حج ثم أوصى أن يُحَجَّ عنه فلا بأس أن يُستأجر عنه عبد أو صبي، إلا أن يمنع من ذلك في وصيته).
* ت: لأن العبد والصبي لا يصح منهما أداء فرض الحج.
قال مالك: ويضمن الدافع إليهما؛ إلا أن يجتهد ويظنّه حُرًّا (١).
وقيل: لا يزول [عنه](٢) الضمان بجهله (٣).
فإذا أوصى بذلك فعلم أنه قصد التطوع لا الفرض، وكذلك إذا كان قد حج؛ لأنَّ التطوع يصح منهما، وقد رفعت امرأة بعضد صبي للنبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج؟ قال:«نعم، ولكِ أجر»(٤).
أما إذا منع أو عين شخصا [لزمه](٥) إنفاذ [وصيته](٦).
(١) بتمامه في «الجامع» (٥/ ٦٢٢). (٢) في الأصل: (عنهما)، والتصويب من «الجامع» (٥/ ٦٢٢)، و «التذكرة» (٤/ ٤٦٥)، وهو المناسب للسياق. (٣) بنصه في «الجامع» (٥/ ٦٢٢) من غير عزو. (٤) تقدم تخريجه، انظر: (٤/ ٢٣٥). (٥) موضعها غير مقروء في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٦٥). (٦) خرم في الأصل قدره كلمة، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٦٥).