لنا: قوله] (١)﵇: «من ملك زادا أو راحلةً تبلغه إلى بيت الله ولم يحج؛ فلا عليه أن يموت يهوديا، أو نصرانيا»، خرجه الترمذي (٢)، فلو كان يُحَجُّ مِنْ ماله لم يُغلّظ عليه هذا التغليظ.
ولقوله ﵇:«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث»(٣).
ولأنها عبادة تدخلها الكفارة، فلم تلزم بعد الموت [كالصيام.
ولأنها عبادة بدنية] (٤) كالصلاة.
وقال (ش): [إذا كان](٥) أوصى أم لا كان من رأس المال.
[لنا: لا](٦) يلزمه بعد الموت، [فصار متبرعا](٧) كالعتق.
قال مالك: يبدأ الرجل [بالحج](٨) قبل النكاح إذا لم يكن عنده لذلك سعة (٩)؛ لأنه فرض، [فيقدم](١٠) على [المندوب](١١).
(١) خرم في الأصل قدره ثلاث كلمات، والمثبت يناسب أصله في «التذكرة» (٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦). (٢) أخرجه من حديث علي: الترمذي في «سننه» رقم (٨٢٣)، وانظر: «الكامل» لابن عدي (٧/ ١٢٠)، والموضوعات لابن الجوزي رقم (١١٥٢). (٣) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٥٠٣). (٤) خرم في الأصل مقدر بأربع كلمات، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٥٦) بمعناه. (٥) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، ويوافق «التذكرة» (٤/ ٤٥٦). (٦) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت ما يناسب السياق، ويوافق معنى «التذكرة» (٤/ ٤٥٦). (٧) خرم في الأصل مقدر بكلمتين، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٤٥٦). (٨) خرم في الأصل، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٥٦). (٩) «النوادر» (٢/ ٣١٩). (١٠) بياض في الأصل، قدر معناه من «التذكرة» (٤/ ٤٥٧). (١١) خرم في الأصل قدره كلمة، يظهر بعضها، والمثبت معنى «التذكرة» (٤/ ٤٥٧).