للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولأن الأمر على الفور.

وقال في «المجموعة»: بالتراخي، [فإذا منعه أبواه] (١) تأخر العام والعامين (٢)؛ لأن فرض الحج نزل سنة ست، وأخره النبي إلى سنة عشر، وحج أبو بكر سنة تسع، أمره النبي على الحج، وتأخر بالمدينة بعد منصرفه من تبوك غير محارب ولا مشغول بشيء، وتأخر معه أكثر الناس، ولم يسألهم عن أعذارهم، ولأنَّ [المؤخَّر] (٣) لا يسمى قضاء إجماعاً.

قال ابن رشد: وإذا قلنا بالتراخي تعين إذا غلب على ظنه فواته بتأخيره [ .. ] (٤)، قال: وهو يتعيَّنُ عندي على من بلغ الستين؛ لقوله : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» (٥).

وقاله سحنون (٦).

• ص: (من مات قبل أن يحج؛ لم يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله، وإن أوصى بذلك؛ كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله).

* ت: وافقنا أبو حنيفة.

وقال الشافعي: يلزمهم أن يحجوا عنه من رأس ماله، أوصى أم [لم يوص.


(١) قدر ثلاث كلمات يصعب قراءتها في الأصل، استدركتها بحرفها من «التذكرة» (٤/ ٤٥٣).
(٢) بتمامه في «النوادر» (٢/ ٣٢١).
(٣) بياض في الأصل قدره كلمة، والمثبت معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٥٥).
(٤) قدر كلمة بياض في الأصل.
(٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي في «سننه» رقم (٣٨٦٤)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٤٢٣٦)
(٦) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ٣٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>