وقال في «المجموعة»: بالتراخي، [فإذا منعه أبواه](١) تأخر العام والعامين (٢)؛ لأن فرض الحج نزل سنة ست، وأخره النبي ﷺ إلى سنة عشر، وحج أبو بكر سنة تسع، أمره النبي ﷺ على الحج، وتأخر بالمدينة بعد منصرفه من تبوك غير محارب ولا مشغول بشيء، وتأخر معه أكثر الناس، ولم يسألهم عن أعذارهم، ولأنَّ [المؤخَّر](٣) لا يسمى قضاء إجماعاً.
قال ابن رشد: وإذا قلنا بالتراخي تعين إذا غلب على ظنه فواته بتأخيره [ .. ](٤)، قال: وهو يتعيَّنُ عندي على من بلغ الستين؛ لقوله ﵇:«أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين»(٥).
وقاله سحنون (٦).
• ص:(من مات قبل أن يحج؛ لم يلزم ورثته أن يحجوا عنه من ماله، وإن أوصى بذلك؛ كانت وصيته في ثلثه دون رأس ماله).
* ت: وافقنا أبو حنيفة.
وقال الشافعي: يلزمهم أن يحجوا عنه من رأس ماله، أوصى أم [لم يوص.
(١) قدر ثلاث كلمات يصعب قراءتها في الأصل، استدركتها بحرفها من «التذكرة» (٤/ ٤٥٣). (٢) بتمامه في «النوادر» (٢/ ٣٢١). (٣) بياض في الأصل قدره كلمة، والمثبت معنى عبارة «التذكرة» (٤/ ٤٥٥). (٤) قدر كلمة بياض في الأصل. (٥) أخرجه من حديث أبي هريرة: الترمذي في «سننه» رقم (٣٨٦٤)، وابن ماجه في «سننه» رقم (٤٢٣٦) (٦) انظر: «المقدمات الممهدات» (١/ ٣٨٢).