وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.
وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات (١).
قال أبو محمد:[يريد](٢): عن الموتى تطوعاً (٣).
وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.
قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء (٤)، لقوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].
وأما قوله ﵇:«لا تسافر المرأة يوماً وليلة إلا مع ذي محرم»(٥)، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعاً.
• ص:(مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).
* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور (٦)؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون](٧) على الفور كالصوم.
(١) بتمامه عنه في «اختصار المدونة» (١/ ٤٦١)، و «الجامع» (٥/ ٦١٦). (٢) زيادة يقتضيها المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٤٥٢). (٣) بنصه عنه في «الجامع» (٥/ ٦١٦)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٤٦٢)، (٤) «الموطأ» رقم (٩٩٨)، و «الجامع» (٥/ ٦١٣). (٥) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموطأ» رقم (١٨٩٤). (٦) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢١). (٧) بياض في الأصل قدره ثلاث كلمات، استدركته من «التذكرة» (٤/ ٤٥٣).