للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال ابن وهب، وأبو مصعب: يجوز أن يحج الابن عن أبيه خاصةً.

وعن ابن وهب: عن الأبوين، وغيرهما من القرابات (١).

قال أبو محمد: [يريد] (٢): عن الموتى تطوعاً (٣).

وأما عدم فسخ الإجارة فللخلاف.

قال مالك: من لم يكن لها مَحرَم خرجت في جملة النساء (٤)، لقوله ﷿: ﴿مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: ٩٧].

وأما قوله : «لا تسافر المرأة يوماً وليلة إلا مع ذي محرم» (٥)، فمعناه: إذا كان السفر غير واجب، بدليل: أنها لو أسلمت في الحرب خرجت مع غير ذي مَحرَمٍ إجماعاً.

• ص: (مَنْ لزمه فرض الحج؛ لم يجز له تأخيره إلا من عذر، وفرضه على الفور دون التراخي).

* ت: العراقيون ومالك في «الموازية» بالفور (٦)؛ لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، [فوجب أن تكون] (٧) على الفور كالصوم.


(١) بتمامه عنه في «اختصار المدونة» (١/ ٤٦١)، و «الجامع» (٥/ ٦١٦).
(٢) زيادة يقتضيها المعنى، مثبتة في «التذكرة» (٤/ ٤٥٢).
(٣) بنصه عنه في «الجامع» (٥/ ٦١٦)، وانظر: «اختصار المدونة» (١/ ٤٦٢)،
(٤) «الموطأ» رقم (٩٩٨)، و «الجامع» (٥/ ٦١٣).
(٥) أخرجه بنحوه من حديث أبي هريرة: مالك في «الموطأ» رقم (١٨٩٤).
(٦) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٢١).
(٧) بياض في الأصل قدره ثلاث كلمات، استدركته من «التذكرة» (٤/ ٤٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>