وقوله تعالى: ﴿اسْتَطَاعَ﴾، وهو ظاهر في الاستطاعة بالنفس، وقياسًا على الصلاة والصوم، ولقوله تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩].
وإذا لم يجب؛ فهل يُستحبُّ أو يُكرَه؟ قاله ابن الجلاب، وقاله مالك (١)، كان حيًّا أو ميتًا، أو زمنًا أو صحيحًا، صَرُورَةً أم لا، ولم يبلغني أن أحدًا بدار الهجرة حج عن أحد ولا أمر بذلك، ولم يأمر به رسول الله ﷺ، ولا السلف من بعده (٢).
واستحبَّ ابن حبيب ذلك؛ قال: وقد جاءت الرخصة [في ذلك](٣) عمن مات ولم يحج في حديث الخثعمية (٤)، وإن لم يُحمل على الوجوب فلا أقل من الاستحباب.
واتفق أرباب المذهب على أنَّ القادر الصحيح لا يجوز له أن يستنيب في فرضه.
واختلفوا في التطوع:
فالمذهب الكراهة، وتصح [الإجارة](٥) به؛ لأنه عمل بدني.
وجوزه (ح)، وابن حنبل.
واختلف فيمن مات ولم يوص، فأراد أحد أن يتطوع بذلك:
قال مالك: يتطوع عنه بغير هذا (٦).
(١) انظر: «المدونة» (١/ ٤٩١). (٢) انظر: «الجامع» (٥/ ٦١٤ - ٦١٥). (٣) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة من «التذكرة» (٤/ ٤٥١). (٤) بتمامه عنه في «الجامع» (٥/ ٦١٦ - ٦١٧). (٥) صورتها في الأصل: «الإجراة»، والتصويب من «التذكرة» (٤/ ٤٥٢). (٦) بنصه عن مالك في «اختصار المدونة» (١/ ٤٦١).