لأنَّ المقصود [الحاجة] (١).
• ص: (ولا تجصص القبور ولا تبنى، وتسطح ولا تسنم، وترفع قليلاً من الأرض بقدر ما تعرف به).
* ت: في مسلم: نهى رسول الله ﷺ أن تجصص القبور، وأن يبنى عليها (٢). ولأنَّ ذلك من زينة الدنيا وتفاخرها، وهو غير محتاج إليه (٣).
قال مالك: لا بأس بالحائط اليسير يمنع اختلاط القبور حتى [يترحم] (٤) الإنسان على موتاه (٥).
وكره المساجد المتخذة على القبور (٦).
وكره ابن القاسم أن يتخذ على القبور بلاطة يكتب فيها، ولم ير بالحجر بأساً يعرف به القبر؛ ما لم يكتب (٧).
وأصل التسطيح؛ أن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة ﵂ فقلت: يا أمه اكشفي لي عن قبر النبي ﷺ وصاحبيه، فكشفت عن ثلاثة قبور لا مشرفة،
(١) في الأصل: (الجادة)، والمثبت لفظ «التذكرة» (٤/ ٤٣٩).(٢) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٩٧٠).(٣) اقتبسه القرافي هنا من كلام اللخمي في «التبصرة» (٢/ ٧١١).(٤) في الأصل: (يرحم)، والمثبت أوفق للسياق، ويوافق لفظ «التبصرة» (٢/ ٧١٢).(٥) «التبصرة» (٢/ ٧١١ - ٧١٢).(٦) بنصه من كلام مالك، انظره: «البيان والتحصيل» (٢/ ٢١٩)، و «النوادر» (١/ ٦٥٢).(٧) «النوادر» (١/ ٦٥٢ - ٦٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute