• ص:(ويجعل الميت في قبره على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يكن ذلك؛ جعل ظهره مستقبلها).
* ت: قال رسول الله ﷺ: أشرف المجالس ما استقبل به القبلة (١)، فتستحب القبلة للميت عند إحضاره، وفي قبره، فإن تعذر؛ جعلت رجلاه في القبلة، واستقبلها بوجهه، كالمريض في الصلاة.
وكان السلف يأمرون أن يفعل بهم ذلك ليلقوا الله تعالى وهم مستقبلون.
ويغمض؛ لأنَّ ذلك أولى من التشويه بفتح العينين، وفعله بأبي سلمة، وفعله ﵇ أبو بكر ﵁ بالنبي ﷺ.
فإن وضع في لحده على جنبه الأيسر أو لغير القبلة:
قال ابن القاسم وأشهب: إن لم يواروه أو ألقوا عليه يسيراً من التراب؛ حول، وإن فرغ من دفنه؛ ترك (٢).
وقال ابن حبيب: يخرج بحدثان دفنه، وإن خيف عليه التغير؛ ترك (٣).
• ص:(وليس لمن ينزل لمواراته القبر حد من شفع أو وتر، ولكن ينزل قدر ما يحتاج إليه، ويقوم به).
(١) أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/ ٢١٧)، والطبراني في «الكبير» رقم (١٠٧٨١)، والهيثمي في «مجمع الزوائد» (٨/ ٦٢)، وانظر كلام السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ٧٦ - ٧٧) حديث (١٥٣). (٢) «النوادر» (١/ ٦٣٤). (٣) «النوادر» (١/ ٦٣٤).