للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأما غسلها؛ فلأن علي بن أبي طالب غسل فاطمة ولم ينكر ذلك أحد،

وقاله ابن عباس، ولأنَّ كل شخصين جاز أن يغسل كل واحد منهما صاحبه في حياته؛ غسله في موته، أصله الأخوان والأختان، ولأن للزوج في الاطلاع على البدن والعورة ما ليس للأولياء.

قال سحنون: يدخلها زوجها في قبرها مع ذي محرم منها، ويكون زوجها في وسطها، فإن لم يكن لها قرابة، فالنساء، فإن لم يكن؛ فأهل الفضل والصلاح من الرجال (١).

قال ابن حبيب: ويستر قبرها بثوب كما فعل بزينب بنت جحش، وهي أول من مات من أزواج النبي .

قال أشهب وأكره أن يستر القبر في دفن الرجل، وأما المرأة فهو الذي ينبغي (٢).

قال ابن القاسم: لا يترك ستر نعش المرأة بقبة، وقد استحسنه عمر حين فعل بزينب.

قال مالك: أول ما فعل ذلك بها (٣).

قال ابن حبيب: يجعل على نعش المرأة الرداء الموشى أو البياض ونحوه، دون الأخمرة الموشيات، ويكره إعظام النعش، وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو حمراء، ولا يكره ذلك في المرأة، ولا يفرش إلا ثوب طاهر (٤).


(١) «النوادر» (١/ ٥٨٤).
(٢) «النوادر» (١/ ٦٤٤).
(٣) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٧٦).
(٤) «النوادر» (١/ ٥٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>