للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* ت: لأن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة؛ لتقديمه في الإرث، وقدم الإخوة وبنوهم على الجد؛ لأنهم يدلون بالبنوة، والجد بالأخوة.

وقال (ح) و (ش): الأب والجد أولى من الابن والأخ وابن الأخ.

قال اللخمي: أرى أن يندب الابن والأخ أن يقدما أبا الميت (١).

قال ابن يونس: إذا حضر رجل له فضل ينبغي للولي أن يقدمه، وينبغي أن يفعل ذلك من سئل فيه، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (٢).

قال ابن حبيب: إن أراد الأقعد من الأولياء [أن] (٣) يولي أجنبياً [فذلك له] (٤)؛ [وليس] (٥) لمن تحته من الأولياء مقال كالنكاح (٦).

والابن غير البالغ كالعدم في الصلاة والاستخلاف.

• ص: (وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها ومواراتها في قبرها).

* ت: قوله: أحق؛ فيه مسامحة؛ لأنه يقتضي أن الزوج له حق وليس كذلك؛ إلا أن يكون ابن عم؛ لأنه أجنبي بانقطاع العصمة.


(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٦٨٠).
(٢) انظر: «الجامع» (٣/ ١٠٣٩).
(٣) زيادة من «النوادر» (١/ ٥٨٣)، و «التذكرة» (٤/ ٣٩٩).
(٤) في الأصل: (امتنع)، والمثبت عبارة «النوادر» (١/ ٥٨٣)، وهي أوفق للسياق.
(٥) في الأصل: (لأن)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٥٨٣)، و «التذكرة» (٤/ ٣٩٩).
(٦) قول ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٨٣)، وهو قول ابن الماجشون، وأصبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>