* ت: لأن تعصيب البنوة أقوى من تعصيب الأبوة؛ لتقديمه في الإرث، وقدم الإخوة وبنوهم على الجد؛ لأنهم يدلون بالبنوة، والجد بالأخوة.
وقال (ح) و (ش): الأب والجد أولى من الابن والأخ وابن الأخ.
قال اللخمي: أرى أن يندب الابن والأخ أن يقدما أبا الميت (١).
قال ابن يونس: إذا حضر رجل له فضل ينبغي للولي أن يقدمه، وينبغي أن يفعل ذلك من سئل فيه، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (٢).
قال ابن حبيب: إن أراد الأقعد من الأولياء [أن](٣) يولي أجنبياً [فذلك له](٤)؛ [وليس](٥) لمن تحته من الأولياء مقال كالنكاح (٦).
والابن غير البالغ كالعدم في الصلاة والاستخلاف.
• ص:(وأولياء المرأة أحق بالصلاة عليها من زوجها، وزوجها أولى بغسلها ومواراتها في قبرها).
* ت: قوله: أحق؛ فيه مسامحة؛ لأنه يقتضي أن الزوج له حق وليس كذلك؛ إلا أن يكون ابن عم؛ لأنه أجنبي بانقطاع العصمة.
(١) انظر: «التبصرة» (٢/ ٦٨٠). (٢) انظر: «الجامع» (٣/ ١٠٣٩). (٣) زيادة من «النوادر» (١/ ٥٨٣)، و «التذكرة» (٤/ ٣٩٩). (٤) في الأصل: (امتنع)، والمثبت عبارة «النوادر» (١/ ٥٨٣)، وهي أوفق للسياق. (٥) في الأصل: (لأن)، والمثبت لفظ «النوادر» (١/ ٥٨٣)، و «التذكرة» (٤/ ٣٩٩). (٦) قول ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٨٣)، وهو قول ابن الماجشون، وأصبغ.