للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

• ص: (ومن أوصى بالصلاة عليه إلى غير أوليائه ممن يرجى دعاؤه؛ جازت وصيته، وقدم الموصى إليه على أوليائه).

* ت: قال سحنون: وهو أيضاً أولى من الإمام، وما زال الناس يختارون لجنائزهم أهل الفضل من الصحابة والتابعين (١).

قال مالك: إلا أن يعلم ذلك لعداوة بينه وبين وليه (٢).

قال اللخمي: إذا كان الولي ممن له فضل، وإلا فالموصى إليه أولى.

قال: وأرى أن يقدم الولي على الموصى له إذا كان من أهل الفضل، وإن [لم] (٣) يكن بينهما عداوة؛ لأنّ تقديم الأجنبي نقص على الولي (٤).

• ص: (وإذا اجتمعت جنائز الرجال والنساء، والصبيان الذكور والإناث، والخنثى؛ قدم الرجال إلى الإمام، ثم الصبيان، ثم الخنثى، ثم النساء، ثم البنات).

* ت: يكون الأفضل يلي الإمام؛ لقوله : ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (٥).

ومتى كانوا رجالاً كلهم؛ جعلوا واحداً خلف واحد، وأفضلهم يلي الإمام، أو صفاً، ويقف الإمام في وسطهم.


(١) «النوادر» (١/ ٥٨٣).
(٢) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٨٧).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التبصرة» (٢/ ٦٨١).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٨١).
(٥) أخرجه أحمد في «مسنده» رقم (١٧١٠٢)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٩٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>