للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وتدفن في مقابرهم؛ لأنه لا حرمة لجنينها قبل ولادته (١).

• ص: (ولا يصلى على أحد من السبي قبل إسلامه).

* ت: قال مالك: إن اشتريت صغيراً من العدو، أو وقع في سهمك من المغنم فمات؛ لم يصل عليه، وإن نويت به الإسلام كان معه أبواه أم لا، لأنَّ أولاد الكفار تبع لآبائهم في الدين، وكذلك إن سبوا ورقوا، والسبي لا يزيل حكم الكفر، فإذا عقل الإسلام وأسلم انقطعت التبعية.

وعنه: يصلى على الصغير إذا اشتراه مسلم على أن يجعله مسلماً، لقوله : كل مولود يولد على الفطرة، حتى يكون أبواه يهودانه، أو ينصرانه (٢)، معناه: أنه على السلامة من الكفر.

وفي العتبية: إن كان معه أبواه لم يكن على الإسلام، وإن كان وحده أمر بالإسلام (٣).

• ص: (ولا يصلى على شهيد قتل في سبيل الله، ولا يغسل، ويدفن في ثيابه إذا مات في معتركه، وإن حمل منه حيًّا فمرض فمات؛ غسل وصلي عليه؛ إلا أن يكون قد نفذت مقاتله في المعترك).

* ت في (البخاري): أن رسول الله أمر بقتلى أحد فدفنوا بثيابهم،


(١) «النوادر» (١/ ٥٩٧ - ٥٩٨).
(٢) أخرجه من حديث أبي هريرة: البخاري في (صحيحه) رقم (١٣٨٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٦٥٨).
(٣) «البيان والتحصيل» (٢/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>