للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يغسلوا، ولم يصل عليهم (١).

وفي أبي داود: مر بحمزة وقد مثل به فلم يصل على أحد من الشهداء غيره (٢).

ووافقنا (ش).

وقال (ح): يصلى عليه ولا يغسل.

لنا: استغناؤه بالشهادة عن الصلاة؛ لقوله : أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، ولم يصل عليهم (٣).

وقال: زملوهم بكلومهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك.

وخالف مالك هذا الأصل في المحرم في قوله: لا تمسه بطيب؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً (٤)، لعمل المدينة.

قال أشهب وكذلك من قتل من النساء والصبيان ممن يقاتل ويدفع عن نفسه؛ لا يصلى عليه، ومن قتل من النساء والولدان على غير وجه القتال؛ يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم.

قال سحنون: كل من قتله العدو وقاتل أم لا؛ يدفن بدمه.

ولا خلاف أن المقتول بالمعترك بأرض الحرب بأيدي العدو ومات بحضرة


(١) أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (١٣٤٣).
(٢) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٣١٣٧).
(٣) أخرجه من حديث جابر: البخاري في (صحيحه) رقم (١٣٤٣).
(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (١٢٦٥)، ومسلم في «صحيحه» رقم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>