للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لنا: أنه لا يرث ولا يورث، فلا يصلى عليه كما لو وضعته مضغة.

وفي «الترمذي»: قال رسول الله : الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث حتى يستهل (١).

أما إن علمت حياته بعد الوضع؛ ثبتت له الأحكام كلها وإن مات بالفور.

قال مالك: لا يحكم له بالحياة وإن رضع أو عطس أو تحرك.

قال ابن حبيب: وإن تنفس وفتح عينه يوماً حتى يسمع له صوت وإن كان خفيفاً (٢). ولأنَّ الميت يتحرك، وقد كان يتحرك قبل وضعه.

وقيل: إن تحرك حركة بينة، أو ارتضع، أو عطس؛ فله حكم الأحياء.

قال ابن وهب: إن رضع؛ صلي عليه (٣).

قال اللخمي: الحركة البينة، وما يرى أنه لا يكون إلا من حي؛ فله حكم الحي، والعطاس أضعف من الصراخ؛ لأنه قد يكون ريحاً (٤).

والبول قد يكون من الاسترخاء.

قال عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ، أو ما يقوم مقامه من طول المكث (٥).

فرع:

قال مالك: أم ولد المسلم النصرانية تموت حاملاً منه؛ يليها أهل دينها،


(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٠٣٢).
(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٩٦).
(٣) «النوادر» (١/ ٥٩٧).
(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٧٠).
(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٢٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>