لنا: أنه لا يرث ولا يورث، فلا يصلى عليه كما لو وضعته مضغة.
وفي «الترمذي»: قال رسول الله ﷺ: الطفل لا يصلى عليه، ولا يورث حتى يستهل (١).
أما إن علمت حياته بعد الوضع؛ ثبتت له الأحكام كلها وإن مات بالفور.
قال مالك: لا يحكم له بالحياة وإن رضع أو عطس أو تحرك.
قال ابن حبيب: وإن تنفس وفتح عينه يوماً حتى يسمع له صوت وإن كان خفيفاً (٢). ولأنَّ الميت يتحرك، وقد كان يتحرك قبل وضعه.
وقيل: إن تحرك حركة بينة، أو ارتضع، أو عطس؛ فله حكم الأحياء.
قال ابن وهب: إن رضع؛ صلي عليه (٣).
قال اللخمي: الحركة البينة، وما يرى أنه لا يكون إلا من حي؛ فله حكم الحي، والعطاس أضعف من الصراخ؛ لأنه قد يكون ريحاً (٤).
والبول قد يكون من الاسترخاء.
قال عبد الوهاب: أمارة الحياة الصراخ، أو ما يقوم مقامه من طول المكث (٥).
فرع:
قال مالك: أم ولد المسلم النصرانية تموت حاملاً منه؛ يليها أهل دينها،
(١) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٠٣٢).(٢) بنصه عن ابن حبيب في «النوادر» (١/ ٥٩٦).(٣) «النوادر» (١/ ٥٩٧).(٤) «التبصرة» (٢/ ٦٧٠).(٥) انظر: «المعونة» (١/ ٢٠٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute