للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عندنا طهور لعدم التغيير، ولأن الأنهار العظيمة تقع النجاسة فيها ولا تكره، دل على أن التغيير هو المفسد، ولم يوجد؛ فيجوز (١).

وأما البركة العظيمة؛ فقد قال في «الترمذي»: «خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء» (٢). قال الترمذي: حديث حسن (٣).

*ص: (ويكره لغيره أن يستعمله بعده، وهو مع ذلك طاهر مطهر، وكذلك يكره له أن يغتسل في بئر صغيرة قليلة الماء، فإن كانت كبيرة كثيرة الماء فلا بأس به).

لأن الجنب في جسده نجاسة غالبا، فيكون ماء يسيرا قد حلت فيه نجاسة وهو قليل، أو لأن الماء المستعمل في جسد طاهر مختلف في تنجيسه، أما الكبيرة فبعيد عن ذلك.

*ت: رواية المدنيين عن مالك: في الماء القليل إذا حلت فيه نجاسة أنه مطهر للحديث المتقدم، ولأنه أمر بصب ذنوب من ماء على بول الأعرابي (٤) وهو الدلو الكبير، ومعلوم أنه يخالط النجاسة والبقعة، ومع ذلك قضى بأنه مطهر للبقعة، ولا فرق بين ورود الماء على النجاسة أو ورودها عليه لحصول المخالطة في الحالين؛ وهي توجب التنجيس حيث قضينا به.


(١) انظر: «الذخيرة» (١/ ١٧٤).
(٢) أخرجه بنحوه من حديث سعيد الخدري: الترمذي في «سننه» رقم (٦٦)، وأبو داود في «سننه» رقم (٦٦)، والنسائي في «سننه» رقم (٣٢٧).
(٣) انظر: «سنن الترمذي» عقب الحديث: (٦٦).
(٤) أخرجه البخاري في «صحيحه» رقم (٢٢١)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٢٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>