قال ابن القاسم: يبتدئ؛ لأن خروجه عارض غير متأصل كحاجة الإنسان، كما لو خرج لإنقاذ عريق، أو تخليص أبويه من ردم.
وقال مالك: إن أخرجه القاضي كارهاً؛ أحب إليَّ أن يبتدئ، وإن بنى؛ أجزأه؛ لأنه مكره فيه كحاجة الإنسان.
قال ابن نافع: لا ينبغي للحاكم إخراجه إلا أن يتبين له أنه اعتكف لدداً.
وأما الشهادة فلا يؤديها إلا في المسجد؛ لأنَّ اعتكافه عذر في أدائها وينظر الحاكم في ذلك، فإما يؤخره إلى انقضاء اعتكافه، وإما يرسل إليه من يشهد على شهادته، فإن خرج لذلك؛ بطل اعتكافه.
ويكره له دخول بيته خوفاً أن يعرض له ما يفسد عبادته؛ إلا أن يعلم من نفسه البعد عن ذلك.
وإن أجنب؛ خرج إجماعاً كما يخرج للوضوء، ولا يؤخر الاغتسال؛ لأنَّ الجنب لا يمكث في المسجد، ولأنه يجلس لغير ما دخل إليه، فإن تعذر عليه الخروج بالليل ولم يجد للغسل سبيلاً؛ تيمم لاستباحة اللبث والصلاة إن شاء.
قال مالك: ولا ينتظر غسل ثوبه وتجفيفه، وأحب أن يتخذ ثوباً غيره إذا أصابته جنابة، اتخذه وترك غيره (١)، ولا يعجبني إن أجنب أول الليل أن يقيم بلا صلاة حتى يصبح، فإن خاف الماء البارد؛ تطهر بالحمام، ولا يدخل الحمام، قاله مالك في المجموعة؛ إلا أن لا يجد منه بداً، فيدخله ولا يتيمم.