وفي مسلم: قالت عائشة ﵂: كان رسول الله ﷺ إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان (١).
ولأن الاعتكاف هو اللزوم فلا يفعل ما ينافيه.
قال ابن حبيب: لا يخرج لجنازة أبويه (٢).
فإن خرج لجنازة، أو عيادة مريض، أو أداء شهادة؛ فسد اعتكافه؛ لأنه قطعه واشتغل بغيره، ولا يفسد إذا صلى على الجنازة في المسجد؛ إلا أنه يكره؛ لأنه اشتغال يسير في المسجد.
قال ابن القاسم في العتبية: يخرج لعيادة أبويه إذا مرضا ويبتدئ اعتكافه (٣)؛ لأن برهما واجب يقطع واجب الاعتكاف؛ لأنه بالشرع، والاعتكاف يجب من جهة المكلف بالشروع أو النذر.
ولا يخرج لجنازة أبويه؛ لأن رضاهما تعذر بالموت، ولا يتأذيان بتأخره.
قال سند: وفيه نظر؛ لأن من حقوقهما عيادتهما، والصلاة عليهما إذا ماتا.
وأما الحد فإن كان له فخرج؛ بطل اعتكافه، وكذلك لطلب دينه الإيثاره على عبادته؛ إلا أن يبلغه أن الغريم يهرب، فلعل ذلك عذر في قطع الاعتكاف لغير إثم.
(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٩٧). (٢) «النوادر» (٢/ ٩١). (٣) «البيان والتحصيل» (٢/ ٣٢١).