• ص:(ومن نذر اعتكاف يوم بعينه فمرضه؛ فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما أن عليه القضاء، والأخرى أنه ليس عليه القضاء، وهذه مخرجة على الصيام إذا نذر صوم يوم بعينه فرمضه، أو كانت امرأة فحاضت، قال ابن عبد الحكم: لا قضاء عليه؛ إلا أن يكون نوى القضاء، وقال ابن القاسم: عليه القضاء؛ إلا أن يكون نوى ألا قضاء عليه).
* ت: وقال عبد الملك: إن قصد نذر يوم بعينه؛ لا يقضيه، وإلا قضاه، فيجري الاعتكاف على ذلك.
• ص:(ومن نذر اعتكاف عشرة أيام مطلقة غير معينة؛ لزمه أن يتابعها ولا يفرقها، فإن فرقها من غير عذر؛ ابتدأ، أو من عذر؛ بنى).
* ت السنة في الاعتكاف التتابع، فمن نذر ولو شهراً تابعه، وقاله (ح)، وابن حنبل.
وقال (ش): لا يلزم التتابع.
لنا: أن ليل الاعتكاف ونهاره سواء في امتناع المباشرة وغيرها، فأشبها الأيام اليوم الواحد.
وهو الفرق بين الصوم وبينه أنَّ الصوم إنما يتناول النهار لكن العذر يسقط وجوب التتابع إذا قطعه لعذر؛ لأن التكليف سقط بالأعذار.
• ص: (ولا يخرج المعتكف من المسجد لعيادة مريض أو صلاة جنازة أو تهنئة أو تعزية أو إقامة حد أو شهادة، ولا يخرج إلا لحاجة الإنسان الغائط والبول