للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال ابن القاسم: ويخرج لغسل الجمعة (١)؛ لأنه مأمور بالجمعة وبغسلها، ولا يمكنه فعله في المسجد.

قال ابن محرز: ويطوف بالبيت؛ لأنَّ الطواف صلاة.

وأما طعامه وشرابه فاختلف فيه:

فقال مالك: يشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك.

ثم قال: لا يدخل معتكفه حتى يعد ما [يصلحه] (٢)، فإن اعتكف غير مكتف أو مكتف ثم احتاج فخرج؛ لم يبطل اعتكافه، وقاله (ش).

وقال (ح): يبطل.

لنا: قول عائشة في الحديث المتقدم: إلا لما لا بد منه (٣)، وهذا لا بد منه. وليس كل الناس يجد نائباً في ذلك، فإذا خرج فلا يمكث بعد قضاء حاجته شيئاً لذهاب سبب الرخصة.

• ص: (ولا بأس أن يكتب في المسجد، أو يقرأ، أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه).

* ت: قال مالك: العلم ولا يشتغل في مجالسه، وكره مالك كتابة العلم في المسجد إلا أن يكون بالشيء الخفيف والترك أحسن؛ لأن الاعتكاف عمله غير هذه الأعمال وعن مالك: يكتب إن كان في موضعه؛ لأنه قربة كالتسبيح.


(١) «المدونة» (١/ ٢٢٨).
(٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٣٦٧).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>