قال ابن القاسم: ويخرج لغسل الجمعة (١)؛ لأنه مأمور بالجمعة وبغسلها، ولا يمكنه فعله في المسجد.
قال ابن محرز: ويطوف بالبيت؛ لأنَّ الطواف صلاة.
وأما طعامه وشرابه فاختلف فيه:
فقال مالك: يشتري طعامه إذا لم يجد من يكفيه ذلك.
ثم قال: لا يدخل معتكفه حتى يعد ما [يصلحه](٢)، فإن اعتكف غير مكتف أو مكتف ثم احتاج فخرج؛ لم يبطل اعتكافه، وقاله (ش).
وقال (ح): يبطل.
لنا: قول عائشة ﵂ في الحديث المتقدم: إلا لما لا بد منه (٣)، وهذا لا بد منه. وليس كل الناس يجد نائباً في ذلك، فإذا خرج فلا يمكث بعد قضاء حاجته شيئاً لذهاب سبب الرخصة.
• ص:(ولا بأس أن يكتب في المسجد، أو يقرأ، أو يقرئ غيره القرآن إذا كان في موضعه).
* ت: قال مالك: العلم ولا يشتغل في مجالسه، وكره مالك كتابة العلم في المسجد إلا أن يكون بالشيء الخفيف والترك أحسن؛ لأن الاعتكاف عمله غير هذه الأعمال وعن مالك: يكتب إن كان في موضعه؛ لأنه قربة كالتسبيح.
(١) «المدونة» (١/ ٢٢٨). (٢) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (٤/ ٣٦٧). (٣) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٤٤٩).