وقال ابن القاسم وأشهب: يبتدئ (١).
وقال ابن حبيب: يجزئه إذا قضى أيام النحر الثلاثة، ووصلها بما قبلها (٢).
• ص: (وإن صام شعبان ورمضان لكفارته وفرضه؛ لم يجزه صوم رمضان عن واحد منهما، ولزمه قضاء ثلاثة أشهر؛ شهر لقضاء رمضان، وشهرين لكفارته).
* ت: لا يجزئه صوم رمضان عن غيره؛ لتعينه لنفسه، ولا يجزئ عن نفسه؛ لأنه أشرك معه غيره، وقد قطع التتابع بضم رمضان الذي لا يصح له صومه، فيقضي ثلاثة أشهر.
• ص: (ومن كان عليه قضاء رمضان فلم يقضه حتى دخل عليه رمضان آخر، فصام الداخل عن الخارج؛ ففيها روايتان:
إحداهما: أنه يجزئه عن الداخل، وعليه قضاء الخارج.
والأخرى: أنه يجزئه عن الخارج، وعليه قضاء الداخل.
والقولان جميعاً لابن القاسم فيما أظنه.
وقال غيره: لا يجزئه عن واحد منهما، وعليه قضاء شهرين، وهذا هو الصحيح، وقد قاله ابن القاسم أيضاً).
* ت: قال ابن القاسم في المدونة: عليه قضاء الآخر منهما (٣).
(١) «النوادر» (٢/ ٥٩).(٢) «النوادر» (٢/ ٥٩).(٣) «المدونة» (١/ ٢٨٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.