فإن لم يصله؛ لمرض أو حيض؛ بنى على ما مضى إذا زال عذره.
وإن كان لنسيان:
قال ابن القاسم: يستأنف الصوم؛ لأنه لم يبيت الصوم، وهو خلاف من بيت فأكل ناسياً.
وقد قال مالك: إذا حلف ليصومن غداً فبيت وأكل ناسياً، يتمادى ولا يحنث، ولو بيت الفطر ناسياً ليمينه فأفطر، ثم علم فأمسك؛ لم ينفعه، وحنث للإجماع على أن نسيان النية يبطل، بخلاف الأكل ناسياً.
اختلفوا فيه:
قال الباجي: يحتمل عندي ألا يستأنف؛ لأنَّ هذا مما لا يمكن الاحتراز منه (٢)، والسهو عذر غالب، والتتابع مشقة يسقط بالعذر.
وإن لم يسقط الصوم كالمرض والحيض، وإنما لم يجزه صومه إذا علم بيوم النحر وأيام التشريق؛ لأنه متعمد للتفريق.