• ص:(ومن كان عليه صيام شهرين متتابعين، فأفطر في أضعاف ذلك بمرض أو حيض؛ جاز له البناء، وإن أفطر في سفره؛ لزمه الابتداء، وإن أفطر ناسياً أو مجتهداً؛ جاز له البناء، وإن تعمد صيام ذي الحجة مع علمه بيوم النحر وأيام التشريق؛ لم يجزه صومه، وإن جهل ذلك؛ أفطر يوم النحر وأيام التشريق، وقضاهن وبنى، ويستحب له الابتداء).
* ت: الإفطار بالمرض والحيض ليس فيه قصد التفرقة؛ لأنه جبري، وقد قال ﵇: رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (١).
والسفر من فعله فهو قاصد التفرقة، فإن اجتهد في طلوع الفجر أو غروب الشمس فأخطأ في أول يوم؛ استحب إمساك بقية اليوم، واستأنف صوم شهرين أو في أثنائها.
قال اللخمي: ثلاثة أقوال:
يستأنف.
يمضي على صومه، ويقضى يوماً يصله بصيامه.
الثالث: أن يبيت؛ بنى على ما مضى، وإن لم يبيت ظنا منه أنه أتم صومه؛ استأنف.
ومتى قلنا يستأنف؛ لم يمسك بقية ذلك اليوم.
ومن قال: لا يستأنف، قال: يمسك بقيته إن كان بيت، وإن لم يبيت؛ أفطره.
قال: وأحسن الأقوال: لا يستأنف كالصلاة يسلم فيها من اثنين ساهياً، فإذا