للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (ح): لا يطعم.

لنا: أن ابن عمر، وابن عباس قالا بذلك، وبعدم الإطعام مع العذر.

قال الجمهور: خلافاً لطاوس، وقتادة.

لنا: التأخير مباح كالمريض، والإطعام مع الإباحة.

• ص: (والإطعام في ذلك كله إطعام مسكين واحد، لكل يوم مداً من حنطة، بالمد الأصغر، ويطعم في ذلك مع قضائه، فإن قدمه قبل القضاء، أو أخره؛ أجزأه، والاختيار ما ذكرناه).

* ت: أما المد لكل يوم؛ فروي عن ابن عمر، وقياساً على الكفارات.

ورأى ابن القاسم أن الإطعام تعلق بالتأخير، فتعلق بفعل القضاء كفوات الحج في الهدي مع القضاء.

وقال أشهب: إذا مضى له يوم من شعبان أطعم عنه مداً؛ لأنَّه فرط في صيامه كتفريط الفطر في زمان رمضان، لا يؤخره حتى يقضي (١).

قال أشهب: إذا وجب عليه عشرون يوماً، فبقي لرمضان الثاني عشرة، فكفّر عن العشرين؛ لا يجزئه إلا عشرة كالمتمتع يصوم قبل الإحرام بالحج (٢).

وظاهر قول ابن الجلاب الجواز.


(١) «التبصرة» (٢/ ٧٨٧).
(٢) «النوادر» (٢/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>