وقال أبو الفرج، والقاضي إسماعيل، والمغيرة، وابن أبي زيد: يقضي الأول (٢).
وقال أشهب، وابن عبد الحكم، وابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهما.
زاد ابن المواز: عليه الإطعام عن الذي فرط فيه عن كل يوم مسكيناً، وعن الرمضان الثاني عن كل يوم ستين مسكيناً (٣).
قال [أبو](٤) محمد: يريد إن لم يعذر بجهل وتأويل (٥).
وقال أشهب: لا كفارة عليه (٦).
• ص:(ومن تطوع بالصوم في رمضان؛ لم يجزه عن فرضه، مسافراً كان أو حاضراً).
* ت: قال ابن القاسم: إن صامه لنذره ولم يعلم؛ لم يجزه عن نذره ولا فرضه.
قال سند: وهو مبني على اشتراط النية، وعلى القول بأن لا يقبل غيره،
(١) انظر: «الجامع» (٣/ ١١٦٠). (٢) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٨٢). (٣) بنحوه عن ابن المواز في «النوادر» (٢/٣٢ - ٣٣). (٤) في الأصل: (ابن)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «النوادر» (٢/٣٣)، و «التذكرة» (٤/ ٣٤٧). (٥) بنصه في «النوادر» (٢/٣٣). (٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/٣٢).