للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اختلف أصحابنا؛ هل هو بفتح الخاء أو كسرها؟

قال سحنون: يقضي الثانية (١).

وقال أبو الفرج، والقاضي إسماعيل، والمغيرة، وابن أبي زيد: يقضي الأول (٢).

وقال أشهب، وابن عبد الحكم، وابن المواز: لا يجزئ عن واحد منهما.

زاد ابن المواز: عليه الإطعام عن الذي فرط فيه عن كل يوم مسكيناً، وعن الرمضان الثاني عن كل يوم ستين مسكيناً (٣).

قال [أبو] (٤) محمد: يريد إن لم يعذر بجهل وتأويل (٥).

وقال أشهب: لا كفارة عليه (٦).

• ص: (ومن تطوع بالصوم في رمضان؛ لم يجزه عن فرضه، مسافراً كان أو حاضراً).

* ت: قال ابن القاسم: إن صامه لنذره ولم يعلم؛ لم يجزه عن نذره ولا فرضه.

قال سند: وهو مبني على اشتراط النية، وعلى القول بأن لا يقبل غيره،


(١) انظر: «الجامع» (٣/ ١١٦٠).
(٢) انظر: «التبصرة» (٢/ ٧٨٢).
(٣) بنحوه عن ابن المواز في «النوادر» (٢/٣٢ - ٣٣).
(٤) في الأصل: (ابن)، والصحيح ما أثبت، وهو لفظ «النوادر» (٢/٣٣)، و «التذكرة» (٤/ ٣٤٧).
(٥) بنصه في «النوادر» (٢/٣٣).
(٦) بنصه عنه في «النوادر» (٢/٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>