للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كفرت بالإطعام لفقره عن نفسها؛ ترجع بالأقل من مكيلته، أو الثمن الذي ابتيع به.

ورأى أن الكفارة واجبة عليها في الأصل، فكان لها فعلها والرجوع بالأقل، بخلاف الحميل يشتري ما على الغريم، فإنه يرجع بالثمن الذي اشترى به؛ لأنَّ الغريم قد علم أن الحميل مطالب به، وأنه إما أن يشتريه أو يدفعه، والزوجة غير مضطرة التكفير، فهي كأجنبي أدى عن غريم، فإنه يرجع بالأقل.

• ص: (وكل من لزمته الكفارة؛ فالقضاء عليه واجب).

لأن الكفارة لإفساد الصوم ومتى أفسده وجب قضاؤه.

* ص: (وكفارة الفطر في رمضان عتق رقبة مؤمنة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً؛ مداً مداً من حنطة، لكل مسكين بالمد الأصغر، ولا يدفع لكل مسكين أقل من مد، وهي على التخيير، وليست على الترتيب، والكفارة بالإطعام أحبُّ إلينا من العتق والصيام).

* ت في مسلم أن أعرابياً أتى النبي فقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، واقعت أهلي في نهار رمضان، قال : هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا، قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا، قال: فهل تجد أن تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا، فأوتي النبي بعرق فيه تمر، فقال: خذ هذا، وتصدق به، فقال: أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، فضحك النبي حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك (١).


(١) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٤٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>