وقال مالك، و (ح)، وابن حنبل عليها القضاء.
وقال (ش): لا تقضي مع الإكراه ولا تكفر.
وعن مالك: لا يكفر الزوج عنها.
وقاله (ح).
حجة المشهور: أنه أفسد صومها على وجه الهتك في الصومين؛ فتجب الكفارتان عليه.
والمشهور أنه بحكم النيابة عنها؛ لأنها أفطرت، فلولا الإكراه؛ لكفرت، فهي المتأصلة، والإكراه موجب للمحتمل.
واختار سند أنه بطريق الأصالة؛ لأنه الفاعل لإفساد الصومين، ويتفرع على الثاني التكفير بالصوم، وإن أعتق كان الولاء له.
وعن النيابة؛ لا يكفر عنها إلا بما يصح أن تكفر هي به، كالأمة لا يصح العتق عنها، ولا يصح الولاء له فلا تكفر بالعتق.
وقال عبد الحق: لا يصوم عنها؛ لأنه لا يصوم أحد عن أحد (١).
قال المغيرة: إن كفر عنها بالعتق الولاء لها (٢).
قال ابن شعبان: إن كان الواطئ عبداً فهي جناية، يسلمه السيد فيها، أو يفديه بالأقل من قيمته أو الكفارة (٣).
(١) «النكت والفروق» (١/ ٩٥).(٢) «النوادر» (٢/ ٥٢).(٣) «الزاهي» (ص ٢٦٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute