للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالمتقدم؛ كالجنابة مع الحيض، والأطراف مع النفس، والوضوء مع الغسل.

والمتأخر؛ كالحدث المتأخر، والحدود المتأخرة.

والطرفان في الوسط على رأي من يرى أن وطئ الشبهة؛ يوجب عظم الصداق، فتكون الحالة الوسطى أعظم صداقاً.

والقليل؛ كاليد مع النفس.

والكثير؛ كالأطراف كلها مع النفس والحدود مع الأول، والكفارات والاغتسال والوضوءات إذا تعددت أسبابها أو اختلفت.

• ص: (وإذا جامع امرأته في رمضان متعمداً وهي مطاوعة له؛ فعلى كل واحد منهما كفارة واحدة، فإن أكرهها على الوطء؛ فعليه كفارتان عنه وعنها، وعلى كل واحد منهما القضاء عن نفسه، وكذلك لو أكرهها على الأكل والشرب؛ لزمته الكفارة عنها).

* ت: أما القضاء والكفارة على الرجل باتفاق الأئمة، وكذلك القضاء على المرأة.

واختلفوا في وجوب الكفارة عليها إذا كانت مختارة:

قاله مالك، و (ح).

وعن ابن حنبل، و (ش) قولان.

لنا: أنها هتكت حرمة الصوم كالرجل، فتكفر، كما تحد.

كذلك الإجماع على القضاء والكفارة على الرجل في الإكراه.

<<  <  ج: ص:  >  >>