لنا: أن كل يوم له حكم الاستقلال لا يفسد بما قبله، فتعدد الكفارة، ورد الكفارات إلى الكفارات أولى من ردها إلى الحدود.
قلت: التداخل يقع في الشريعة في ستة مواضع:
الطهارة؛ كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد، والغسل إذا اختلفت أسبابه أو يكون السبب والوضوء مع الجنابة.
الثاني: العبادات: كسجود السهو إذا تعددت أسبابه، وتحية المسجد مع الفرض، والعمرة مع الحج.
الثالث: الكفارات كما تقدم في الصوم إذا تكرر السبب في يومين على قول (ح)
الرابع: الحدود إذا تماثلت وهي أولى بالتداخل؛ لأنها مهلكة، ولأنَّ الإيلاج سبب الحد، والغالب تكرره، فتلزم حدود كثيرة لولا التداخل، وإنما تكرر إذا تخلل الأسباب، ولأنا لو اكتفينا بالأول لأهملنا الجناية فيكثر الفساد، ولأنه ظهر أن الأول لم يف بالزجر.
الخامس: العدد على تفصيل فيها.
السادس: الأموال كدية الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحات، والصدقات في وطئ الشبهات، ويدخل المتقدم في المتأخر، والمتأخر في المتقدم، والطرفان في الوسط، والقليل في الكثير، والكثير في القليل.