• ص: (وإن أفطر في رمضان ناسيا، ثم أفطر بعد ذلك متعمدا، فعلى وجهين: إن كان متأولا سقوط حرمة الصيام؛ فليس عليه كفارة.
وإن قصد هتك الصيام والجرأة عليه والتهاون به؛ فعليه الكفارة).
* ت: قال عبد الملك: عليه القضاء والكفارة.
وقيل: إن وطئ؛ كفر، أو أكل جاهل أو متأولا؛ لم يكفر.
وجه قول ابن القاسم أن إفطاره فيه شبهة؛ كالمسافر يجهل [أمد سفر] (١) الرخصة فيفطر فيما دونه.
ورأى عبد الملك: أن الشبهة إنما تؤثر إذا كانت شبهة إباحة؛ كالمسافر يعتقد إباحة الفطر، أما الجهل فلا، ولأن فطره ناسيا لا يبطل صومه عند (ش).
وجه التفرقة أنه لا يعذر بجماعه ناسيا فجماعه متأولا أحرى.
قال ابن القاسم: إذا احتجم فتأول أنه أفطر؛ فلا كفارة عليه، وهاهنا أولى (٢).
• ص: (وإذا أفطر يومين؛ فعليه كفارتان، سواء كان فطره في اليوم الثاني قبل الكفارة لليوم الأول أو بعدها، ولو أفطر الشهر كله؛ فعليه بعدد أيامه كفارات).
* ت: ووافقنا (ش).
وقال (ح): إذا لم يكفر عن اليوم الأول حتى وطئ في الثاني؛ وجبت عليه كفارة واحدة.
(١) في الأصل: (أمر السفر)، والمثبت أولى، وهو لفظ «التذكرة» (٤/ ٣٠٣).(٢) «النوادر» (٢/٣٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute