للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال اللخمي: الكفارة إنما هي لقصد الهتك، فينظر إلى عادة من نزل به ذلك، فإن كانت عادته الإنزال، أو أمره مختلف؛ فعليه الكفارة؛ لأنه قاصد، أو عادته السلامة؛ لم يكفر (١).

• ص: (وإن نظر أو تذكر فأنزل، فإنها تتخرج على روايتين: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة).

* ت: إن تابع النظر؛ فعليه القضاء والكفارة. وإن لم يتابع:

قال ابن القاسم: عليه القضاء فقط؛ لأنَّ النظرة الواحدة ليست بسبب قوي، فلم تكن هتكاً.

وعن ابن القاسم: عليه القضاء والكفارة إذا تعمد؛ لأنه إذا قصد بها الاستمتاع كانت كالقبلة.

وقال (ح) و (ش): لا كفارة ولا قضاء.

لنا: أنه أنزل بسبب قصد به اللذة؛ فيكفر كالمباشرة.

والفرق بين اللمس والنظر أن اللمس محرك للداعية أكثر، ولذلك ورد القرآن بنقضه للوضوء، والتذكر بالنظر في المتابعة وعدمها.

• ص: (وإن رفض النية في أضعاف النهار متعمداً؛ ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى أن عليه القضاء دون الكفارة).


(١) «التبصرة» (٢/ ٧٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>