* ت: قال ابن حبيب: لا يؤثر الرفض في الصوم شيئاً (١).
قال سحنون: إنما يكفر من ثبت له الفطر، وأما من نواه فالقضاء استحباباً (٢).
وجه الإبطال: أن النية أحد ركني الصوم فيجب استدامتها؛ كالإمساك.
وجه عدم البطلان: أن النية إنما تراد في ابتداء العبادة لانعقادها فلا يضر رفضها بعد ذلك؛ كالحج.
قلت: رفض النية من باب المشكلات لا سيما بعد تمام العبادة كما نقله العبدي في مختصره في الحج والوضوء والصلاة والصوم، ونقل في كل مسألة قولين، وقال: المشهور في الحج والوضوء عدم اعتبار الرفض، وفي الصلاة والصوم أنهما يبطلان، والقاعدة العقلية: أن رفع الواقع محال النية وصحة العبادتان واقعان فكيف يرتفعان أو يقصد رفعهما، والقصد إنما يكون في الممكنات لا في المستحيلات، وكذلك قولنا: الرد بالعيب نقض البيع من أصله مع أنه من جملة الواقعات، وقد جمعت من هذه النظائر في كتاب الأمنية في إدراك النية نحو عشر نظائر، وبينت أن هذا كله من باب التقديرات الشرعية، وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم، أو المعدوم حكم الموجود، لا من باب رفع الواقع، فتصير النية وإن كانت متحققة حكمها في نظر الشرع حكم عدمها، لا أنها تعدم، وبسط هذه المباحث هناك في كتاب الأمنية.