للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (ش) و (ح): لا يقضي.

لنا: أن صومه ذهب بجماعه فيقضي ما ذهب.

فمن طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع، فعلى القول بأنه مفطر؛ قال عبد الملك: لا كفارة عليه، بخلاف الناسي؛ لأنه كان على أصل الإباحة بالليل (١).

وقال (ح) و (ش): لا كفارة على من جامع دون الفرج فأنزل.

لنا: أن الله تعالى أباح المباشرة للفجر؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْكَانَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ إلى قوله: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة: ١٨٧]،

فتكون المباشرة حراماً بعد ذلك، فيكون آثما، فتجب الكفارة.

والمباشرة تشمل الجماع واللمس وغيرهما؛ لقصد اللذة، فتوجب الكفارة كالوطء في الفرج.

وقال (ح) و (ش): إذا قبل أو لمس فأنزل؛ لا كفارة، ويقضي.

وقال أشهب: إن تابع اللمس والقبل حتى أنزل؛ كفّر وقضى، أو مرة واحدة؛ قضى ولا يكفر، واختاره سحنون؛ لأنَّ هذه الأفعال ليست بفطر في نفسها، فالمرة الواحدة لا يقصد بها الإنزال، فلا كفارة كالنظر.

وإذا لم يتابع النظر؛ قال ابن القاسم: لا كفارة عليه؛ لأن الغالب لا يكون من النظرة الواحدة إنزال، وكذلك القبلة.

لنا: أنه أفطر على سبيل التعدي؛ فيكفر، ولأنه هاتك لحرمة اليوم.


(١) «النوادر» (٢/٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>