للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال (ش) في رواية عنه: لا قضاء عليه، والكفارة كافية.

لنا: ما في أبي داود: أنه قال للأعرابي: وصم يوماً، واستغفر الله (١).

وفي الموطأ: وصم يوماً مكان ما أصبت (٢).

ولأن القضاء إنما هو جابر للصوم الذي بطل، وهذا بطل صومه فيقضي.

• ص: (وإذا جامع ناسياً ففيها روايتان: إحداهما: أن عليه القضاء والكفارة، والأخرى: أن عليه القضاء بلا كفارة.

وإن جامع فيما دون الفرج فأنزل؛ فعليه الكفارة، وإن قبل أو لامس فأنزل؛ فعليه الكفارة).

ت: قال مالك وابن القاسم: لا كفارة على المجامع ناسياً (٣)، وهو المشهور؛ لقوله : رفع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه (٤)، والمرفوع الإثم، فإذا رفع الإثم ارتفعت الكفارة.

وجه الرواية الأخرى: أن النبي أوجب الكفارة على الأعرابي ولم يستفصله.

جوابه: أنه كان متعمداً، لقوله: هلكت.

ووافقنا ابن حنبل في القضاء.


(١) أخرجه أبو داود في «سننه» رقم (٢٣٩٣).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٣١٤).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٢٠٨).
(٤) تقدم تخريجه، انظر: (٢/ ٤٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>