للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سواء هنالك.

* ص: (فيجوز أن يُدفع له من الزكاة ما يُغنيه نصاباً أو ما فوقه، قاله مالك.

وقال عبد الملك: لا يُدفع إليه نصاب، وينقص منه شيء.

ويجوز دفعها إلى من له نصاب، لا كفاية له فيه).

ت: القولان لمالك؛ بناء على أن الدفع للحاجة فيكون بقدرها، أو لوصف الفقر فلا يخرج به عن حد الفقراء، والغنى الشرعي نصاب.

قال اللخمي: ينظر إلى زكاة الناس، فإن كانوا يخرجون زكاة واحدة في العام؛ أعطى ما يغنيه لذلك الوقت، إذا اتسعت الزكاة، أو زكاتين؛ أعطى ما يبلغه إلى الثانية (١).

وعن المغيرة: لا يعطى من بيده نصاب، أو يفضل عن داره وخادمه بعد دينه نصاب؛ لخروجه عن وصف الفقر بالغنى الشرعي، ولأنها تجب عليه فلا تجب له (٢).

* ص: (والعاملون عليها): جباة الصدقة وسعاتها، يدفع إليهم أجرة معلومة منها بقدر عملهم، ولا يجوز أن يستأجروا بجزء منها؛ للجهالة بقدره.

﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾: الكفار يتألفهم المسلمون على الإسلام بدفع شيء من أموال الصدقة إليهم قبل إسلامهم، وقد سقط في هذا الوقت سهمهم؛ للغنى


(١) «التبصرة» (٢/ ٩٧٠).
(٢) انظر: «النوادر» (٢/ ٢٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>