للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمن أصيبت فقارته؛ فيخشى عليه الموت.

وجه من قال: الفقير لا يسأل؛ قوله تعالى: ﴿لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ﴾ [البقرة: ٢٧٣].

وجه التسوية: أنه في العرف كذلك.

قلت: من أحسن ما لزم الشافعية أن اللام لبيان المصرف دون الملك؛ إجماعنا على أن الإمام يجوز له صرف زكاة الرجل الواحد لصنف واحد، ولو استحقها الثمانية لما جاز له ذلك كالغنيمة.

قاعدة: إذا أضيف ما يقبل الملك لمن يقبل الملك معيناً؛ ثبت الملك اتفاقاً، نحو: هذا المال لزيد، أو ما لا يقبل الملك لم يثبت الملك اتفاقاً، قبله المضاف إليه أم لا، نحو: ابن زيد وابن الحمار، أو ما يقبل الملك لمن يقبله وهو غير معين ولا محصور؛ ففيه اختلاف، نحو: الصدقة للفقراء، والكفارة للمساكين.

فمن لاحظ القبول؛ أثبت الملك، ومن لاحظ عدم الحصر؛ نفاه بخلاف الغنيمة إذا أضيفت، لأن الجيش محصور.

وبهذه القاعدة يستدل على أن العبد يملك بقوله : من باع عبداً وله مال (١)، فإن المال يقبل الملك، والآدمي يقبله وهو معين، والنزاع في كون الرق مانعاً، والأصل عدمه، ويرد عليهم أيضاً في دعوى التفاوت بين المسكين والفقير؛ إجماعنا على صرف الكفارة للفقراء، مع أن المذكور المساكين، وأنهم


(١) جزء من حديث عبد الله بن عمر، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم (٢٣٧٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٣٩٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>