للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمام، والعبد غني بنفقة سيده، والفقر شرط كزكاة المال، ولقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠].

وقال : لا تحل الصدقة لغني (١).

وأما الكافر؛ فلأنه ليس من أهل الطهرة.

ولقوله : أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها على فقرائكم (٢).

ص: (ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير، ولا يجوز دفعها لأحد ممن تلزمه نفقته، ولا بأس بدفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه).

ت: لم تخص النصوص [صغيراً ولا] (٣) كبيراً فتدفع للكل؛ إلا من تلزمه نفقته؛ فإنها ترجع إليه بسد خلتهم فلم يخرجها.

ويكره لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه خوف المحمدة.

وعنه: لا بأس بذلك، وكان يعطي زكاته أقاربه (٤)، قال مطرف.

والمشهور استواؤهم.

ومنع ابن حبيب دفعها للأجداد والجدات، وبني البنين وبني البنات (٥)؛ مراعاة لقول من يقول: لهم النفقة عليه.


(١) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٦٠٣٠)، وأبو داود في «سننه» (١٦٣٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٤٠).
(٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٢٣٣).
(٤) «النوادر» (٢/ ٢٩٥).
(٥) «النوادر» (٢/ ٢٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>