ولقوله ﵇: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردَّها على فقرائكم (٢).
ص:(ويجوز دفعها إلى الصغير والكبير، ولا يجوز دفعها لأحد ممن تلزمه نفقته، ولا بأس بدفعها لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه).
ت: لم تخص النصوص [صغيراً ولا](٣) كبيراً فتدفع للكل؛ إلا من تلزمه نفقته؛ فإنها ترجع إليه بسد خلتهم فلم يخرجها.
ويكره لمن لا تلزمه نفقته من أقاربه خوف المحمدة.
وعنه: لا بأس بذلك، وكان يعطي زكاته أقاربه (٤)، قال مطرف.
والمشهور استواؤهم.
ومنع ابن حبيب دفعها للأجداد والجدات، وبني البنين وبني البنات (٥)؛ مراعاة لقول من يقول: لهم النفقة عليه.
(١) أخرجه أحمد في مسنده رقم (٦٠٣٠)، وأبو داود في «سننه» (١٦٣٤). (٢) سبق تخريجه، انظر: (٣/ ٢٤٠). (٣) زيادة يقتضيها السياق، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٢٣٣). (٤) «النوادر» (٢/ ٢٩٥). (٥) «النوادر» (٢/ ٢٩٥).