للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الوهاب: يكره تخصيص الأقارب بها، ويجزئ إن فعل (١).

ص: (ويجوز إخراجها من الحبّ من سائر الأقوات، ولا يجوز فيها سويق ولا دقيق، ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا يخرج عنها ثمناً).

ت: تقدم قوله : أنه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير (٢).

وفي الحديث الآخر: صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب (٣).

قال مالك: يجوز إخراجها من القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب، والأقط.

زاد ابن حبيب: العلس (٤).

وقال أشهب: لا تتعدى الأربعة التي في الحديث: الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط.

فرأى مالك أن ما ذكره غالب عيش الناس، وأن العلة الإغناء عن الطلب كما أشار إليها الحديث، فتحصل بها الكفاية.


(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٧٢).
(٢) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) رقم (٢٣٩٣)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ٨٤٤٦).
(٣) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في (صحيحه) رقم (١٥٠٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٨٥).
(٤) «النوادر» (٢/ ٣٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>