قال عبد الوهاب: يكره تخصيص الأقارب بها، ويجزئ إن فعل (١).
ص:(ويجوز إخراجها من الحبّ من سائر الأقوات، ولا يجوز فيها سويق ولا دقيق، ولا خبز ولا شيء من الفواكه كلها، رطبها ويابسها، ولا يخرج عنها ثمناً).
ت: تقدم قوله ﵇: أنه فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير (٢).
وفي الحديث الآخر: صاعاً من طعام، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من أقط، أو صاعاً من زبيب (٣).
قال مالك: يجوز إخراجها من القمح والشعير، والسلت، والذرة، والدخن، والتمر، والأرز، والزبيب، والأقط.
زاد ابن حبيب: العلس (٤).
وقال أشهب: لا تتعدى الأربعة التي في الحديث: الشعير، والتمر، والزبيب، والأقط.
فرأى مالك أن ما ذكره غالب عيش الناس، وأن العلة الإغناء عن الطلب كما أشار إليها الحديث، فتحصل بها الكفاية.
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٧٢). (٢) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) رقم (٢٣٩٣)، والبيهقي في «معرفة السنن» (٦/ ٨٤٤٦). (٣) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في (صحيحه) رقم (١٥٠٦)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٩٨٥). (٤) «النوادر» (٢/ ٣٠٢).