للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن أسلم بعد الفجر؛ استحب مالك له الزكاة لتقدم السبب فلا تجب، أو بعد طلوع الشمس لم تجب اتفاقاً، وتستحب لبقاء وقت أدائها، كما يمسك إذا أسلم في نهار رمضان.

قلت: أيام النحر كل جزء منها سبب لتوجه الخطاب بالأضحية، كأجزاء القامة في الصلاة، وسبب الزكاة الغروب فقط، أو طلوع الفجر، أو الشمس، وبقية الزمان ظرف الأداء لا سبب للتكليف، كالعام بجملته ظرف لقضاء رمضان لا سبب له.

والأزمنة في الشريعة وقعت على سبعة أقسام منها هذان القسمان وغيرها استوعبتها في كتاب اليواقيت في أحكام المواقيت، وبه يظهر الفرق بين الأضحية وزكاة الفطر، وبه يظهر الفرق بين قولنا أن يوم الفطر كله ظرف للأداء إلى غروب الشمس، وبين قول رابع لم يحكه صاحب هذا الكتاب؛ أنها تجب وجوباً موسعاً من الغروب للغروب، مع اتفاق الكل على جواز التأخير أن معنى هذا القول أن كل جزء من أجزائه سبب للوجوب، يتوجه به الخطاب على من تقدم زوال عذره عليه.

ص: (ويجوز دفع الصاع إلى مسكين واحد، أو مسكينين، أو أكثر من ذلك، ويجوز دفع أصوع عدة إلى مسكين واحد، ولا تدفع إلا إلى حر مسلم فقير).

ت: قال أبو مصعب: لا يعطي مسكين أكثر من صاع (١)؛ لأن فيها شائبة الكفارة.

واستحبه مالك، وغلب في الأول أنه لم يرد في ذلك تحديد فيرجع لاجتهاد


(١) «التبصرة» (٣/ ١١١٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>