قال ابن المواز: إن ابتاعه قبل غروب الشمس؛ زكَّى المشترى (١).
يريد: بلا خلاف.
واختلف قول مالك إذا ابتاعه يوم الفطر:
قال: يزكي المشتري، ثم رجع فقال: البائع (٢).
وهو على الخلاف؛ هل وقت الوجوب طلوع الفجر؟ أو الشمس؟
ص:(وإن أسلم نصراني يوم الفطر؛ استحب له إخراج زكاة الفطر، وإن أسلم قبل يوم الفطر؛ وجب عليه إخراجها، وان أسلم في أيام النحر؛ لزمته الأضحية).
ت: إن أسلم قبل الفجر؛ وجبت عليه الزكاة؛ لإدراكه وقت الوجوب كالمولود.
وقال أشهب: إذا لم يسلم قبل يوم الفطر بيوم وليلة حتى يلزمه صوم يوم منه؛ لم تجب عليه الزكاة، لما روى عن علي بن أبي طالب ﵁ أنه قال: إنما هي عن من أطاق الصوم، ذكره الخطابي في شرح السنن (٣).
وفي الخبر: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث (٤)، وهذا يوجب اختصاصها بالصائم، وهو ينتقض بالمولود.
(١) «النوادر» (٢/ ٣٠٨). (٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٥٢). (٣) انظر: «معالم السنن» (٢/٤٩). (٤) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في «سننه» رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه في «سننه» رقم (١٨٢٧).