للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المواز: إن ابتاعه قبل غروب الشمس؛ زكَّى المشترى (١).

يريد: بلا خلاف.

واختلف قول مالك إذا ابتاعه يوم الفطر:

قال: يزكي المشتري، ثم رجع فقال: البائع (٢).

وهو على الخلاف؛ هل وقت الوجوب طلوع الفجر؟ أو الشمس؟

ص: (وإن أسلم نصراني يوم الفطر؛ استحب له إخراج زكاة الفطر، وإن أسلم قبل يوم الفطر؛ وجب عليه إخراجها، وان أسلم في أيام النحر؛ لزمته الأضحية).

ت: إن أسلم قبل الفجر؛ وجبت عليه الزكاة؛ لإدراكه وقت الوجوب كالمولود.

وقال أشهب: إذا لم يسلم قبل يوم الفطر بيوم وليلة حتى يلزمه صوم يوم منه؛ لم تجب عليه الزكاة، لما روى عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنما هي عن من أطاق الصوم، ذكره الخطابي في شرح السنن (٣).

وفي الخبر: أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث (٤)، وهذا يوجب اختصاصها بالصائم، وهو ينتقض بالمولود.


(١) «النوادر» (٢/ ٣٠٨).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٥٢).
(٣) انظر: «معالم السنن» (٢/٤٩).
(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: أبو داود في «سننه» رقم (١٦٠٩)، وابن ماجه في «سننه» رقم (١٨٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>