قال ابن أشرس: لا يزكي عن امرأته؛ لأنَّ النفقة عليها من باب المعارضة كالأجير بنفقته (٢).
لنا: قوله ﵇: أدُّوا الزكاة عمَّن تمُونُون (٣).
ولا فرق بين الغنية والفقيرة؛ لأنها تابعة للنفقة، فإن قدر على النفقة فقط؛ سقط عنها؛ لأنها لا نفقة عليها، وعنه لعجزه، ويستحب له ذلك، ولا يجزئه إخراجها عن نفسها وهو موسر؛ لأنه المخاطب بها.
قال مالك: يخرج عن خادمها.
قال بعض أصحابنا: إن كانت تخدم نفسها ليس عليه إخدامها، ونفقة خادمها وزكاتها عليها، أو ممن لا تخدم نفسها في العادة؛ أخدمها.
قال مالك: يزكي عن خادم واحدة من خدمها (٤)؛ لأنها لا بد لها منها.
وعن ابن القاسم يزكي عن خادمين إن كان لها شرف وغناء، ويزكي وينفق على الأربع والخمس في مثل بنات الملوك ونحوه (٥).
وبوجوبها عن العبد:
(١) «النوادر» (٢/ ١٣٧). (٢) «الجامع» (٣/ ١١٣). (٣) تقدم تخريجه قريباً، انظر: (٣/ ٣٥٧). (٤) «المدونة» (١/ ٣٥٥). (٥) نقله القرافي هنا ملخصاً من رواية أصبغ عن ابن القاسم، انظرها «البيان والتحصيل» (٢/ ٥٠٩ - ٥١٠).