للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولوجوبها سببان: الملك، والقرابة.

والملك ملك يمين، وملك نكاح.

فالقرابة: الآباء والأبناء بشرط الحاجة.

وقاله (ش)، وابن حنبل.

وقال (ح): تجب على الآباء عن الأبناء، لا عن الأبناء للآباء.

قال سند: إذا كانت زوجة الأب فقيرة على الابن نفقتها، فيؤدي زكاة الفطر عنها، قاله جمهور الأصحاب، ورووه عن مالك.

وقال المخزومي: لا ينفق عليها، إذا لم تكن أمه، فعلى هذا لا يزكي عنها (١).

قال ابن القاسم: فإذا كان [له] (٢) زوجتان أو خدم؛ لا يلزمه إلا نفقة واحدة، وخادم واحد (٣).

وإن كان زوج الأم فقيراً أنفق عليها خاصة، وزكى عنها.

ولا يختلف في الولد الصغير الموسر أن زكاته لا تجب على أبيه.

قال مالك: يؤدي الوصي زكاة الفطر عن اليتيم، وعن عبده من ماله (٤).

قال ابن حبيب: ينبغي له الإشهاد على ذلك، ويصدق المأمون إذا لم


(١) انظر: «النوادر» (٢/ ٣٠٥).
(٢) يقصد لأبيه.
(٣) «النوادر» (٢/ ٣٠٥).
(٤) «المدونة» (١/ ٣٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>