للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال بعض العلماء: وإن كان [زمناً] (١).

وقال داود: تجب على العبد من كسبه، وعلى السيد تمكينه من ذلك.

لنا ما في الحديث المتقدم من قوله: حر أو عبد.

وقال (ح): تسقط زكاة الفطر في عبيد التجارة، وتجب زكاة العين فيهم؛ لأنه لا تجب زكاتان في مال واحد.

لنا: عموم الحديث، قال (٢): يزكي عن الأبق القريب ترجى رجعته، دون الميؤوس منه كالمال الضائع.

ووجه وجوبها على سيد المكاتب؛ لأنه ملكه جعل عليه نفقة نفسه، والكل ماله، كما لو جعل عليه خراجاً، ونفقته على نفسه.

وجه الرواية الأخرى: أنه أحرز ماله ونفسه وبقي أجنبياً، ولذلك يطالب سيده بأرش جنايته ودين المعاملة، ولأن الزكاة تابعة للنفقة، ولا تجب عليه هو؛ لأنه لا يزكي ماله، فكذلك رقبته.

ص: (وإذا كان عبد بين اثنين؛ فعلى كل واحد منهما أن يخرج عنه بقدر ملكه فيه، وكذلك إن كان بين جماعة شركاء؛ فعلى كل واحد بقدر ملكه فيه).

وروي عن مالك: أن على كل واحد عنه زكاة كاملة، وأنكر سحنون هذه الرواية (٣)


(١) في الأصل: (ذمياً)، والصحيح ما أثبت، وانظر: «التذكرة» (٤/ ٢٢٥).
(٢) يقصد مالكاً.
(٣) «النوادر» (٢/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>