عياله (١)؛ لأنَّ الدّين يسر، فإن كان ماله الشيء اللطيف وله عيال أجحف به إخراجها وقد يؤديه ذلك إلى السؤال وليس من شأنه.
وعن مالك: إذا كان له قوت خمسة عشرة يوماً أخرجه، لقوله ﵇: اغنوهم عن سؤال هذا اليوم (٢).
ومفهومه: أنها مواساة ممن هو غني، ولم يختلف المذهب أنه لا يشترط النصاب؛ لأنها لو تعلقت بالمال لزادت بزيادته، ونقصت بنقصانه.
وإذا أخرجها الفقير:
روى ابن القاسم عن مالك: لا يعطى منها؛ لأنه يصير إذا أخذها كأنه لم يخرجها، ثم رجع فأجازه؛ لأنَّ الإجزاء قد تقدم، والأخذ سبب آخر.
قال سند: هذا إذا رد عليه عين ما أعطاه، أما إذا خلط ذلك الإمام لم يكره وفاقاً.
وقال عبد الوهاب: يسقطها الدين كزكاة العين؛ لأنها تجب في الحول مرة كزكاة العين.
قال أشهب: لا يسقطها (٣)؛ لأنها زكاة تتعلق بالحب كالزرع.
فإن قدر على البعض:
قال سند: ظاهر المذهب وجوبه؛ لقوله ﵇: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما
(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٣).(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٣٥٣).(٣) «النوادر» (٢/ ١٥٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute