للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عياله (١)؛ لأنَّ الدّين يسر، فإن كان ماله الشيء اللطيف وله عيال أجحف به إخراجها وقد يؤديه ذلك إلى السؤال وليس من شأنه.

وعن مالك: إذا كان له قوت خمسة عشرة يوماً أخرجه، لقوله : اغنوهم عن سؤال هذا اليوم (٢).

ومفهومه: أنها مواساة ممن هو غني، ولم يختلف المذهب أنه لا يشترط النصاب؛ لأنها لو تعلقت بالمال لزادت بزيادته، ونقصت بنقصانه.

وإذا أخرجها الفقير:

روى ابن القاسم عن مالك: لا يعطى منها؛ لأنه يصير إذا أخذها كأنه لم يخرجها، ثم رجع فأجازه؛ لأنَّ الإجزاء قد تقدم، والأخذ سبب آخر.

قال سند: هذا إذا رد عليه عين ما أعطاه، أما إذا خلط ذلك الإمام لم يكره وفاقاً.

وقال عبد الوهاب: يسقطها الدين كزكاة العين؛ لأنها تجب في الحول مرة كزكاة العين.

قال أشهب: لا يسقطها (٣)؛ لأنها زكاة تتعلق بالحب كالزرع.

فإن قدر على البعض:

قال سند: ظاهر المذهب وجوبه؛ لقوله : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما


(١) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦٣).
(٢) تقدم تخريجه، انظر: (٣/ ٣٥٣).
(٣) «النوادر» (٢/ ١٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>