المصلى، وإن قدمها يسيراً قبل يوم الفطر؛ أجزأه عند المصريين، ولم تجزه عند عبد الملك، إلا أن يبعث بها إلى من يجمعها عنده (١).
وقوله: (على موجب القياس)؛ يريد أنه قبل وقت الوجوب كالصلاة قبل الزوال.
قال اللخمي: إن علم أنها قائمة بيد [من] (٢) أخذها؛ أجزأت قولاً واحداً؛ لأن تركها مع القدرة على نزعها كرفعها حينئذ (٣)
فإن قدمها التقديم الجائز فهلكت:
قال محمد: إن قدمها بيومين؛ لم يضمنها، وكذلك زكاة المال قبل الحول.
وقال الشافعية: إن مات الفقير أو استغنى أو ارتد قبل وقت الوجوب؛ لم تجزه.
ص: (ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع؛ لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ذلك وجود النصاب في ملكه).
ت: قال مالك و (ش) والجمهور: تجب على من يجوز له أخذها.
وقال (ح): لا تجب إلا على مالك النصاب، أما من تحل له فلا.
لنا: ظاهر الحديث، ولأنه يخرجها على من ينفق عليه من صغير وعبد.
قال عبد الوهاب: يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر من فساد معيشته أو جوع
(١) «النوادر» (٢/ ٣١٤).(٢) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التبصرة» (٣/ ١١١٦)، و «التذكرة» (٤/ ٢١٧).(٣) بنصه في «التبصرة» (٣/ ١١١٦ - ١١١٧).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.