المصلى، وإن قدمها يسيراً قبل يوم الفطر؛ أجزأه عند المصريين، ولم تجزه عند عبد الملك، إلا أن يبعث بها إلى من يجمعها عنده (١).
وقوله: (على موجب القياس)؛ يريد أنه قبل وقت الوجوب كالصلاة قبل الزوال.
قال اللخمي: إن علم أنها قائمة بيد [من] (٢) أخذها؛ أجزأت قولاً واحداً؛ لأن تركها مع القدرة على نزعها كرفعها حينئذ (٣)
فإن قدمها التقديم الجائز فهلكت:
قال محمد: إن قدمها بيومين؛ لم يضمنها، وكذلك زكاة المال قبل الحول.
وقال الشافعية: إن مات الفقير أو استغنى أو ارتد قبل وقت الوجوب؛ لم تجزه.
ص: (ومن فضل له يوم الفطر عن قوته وقوت عياله صاع؛ لزمه إخراجه، ولا يعتبر في ذلك وجود النصاب في ملكه).
ت: قال مالك و (ش) والجمهور: تجب على من يجوز له أخذها.
وقال (ح): لا تجب إلا على مالك النصاب، أما من تحل له فلا.
لنا: ظاهر الحديث، ولأنه يخرجها على من ينفق عليه من صغير وعبد.
قال عبد الوهاب: يخرجها إذا كان لا يلحقه ضرر من فساد معيشته أو جوع
(١) «النوادر» (٢/ ٣١٤).(٢) زيادة يقتضيها السياق، مثبتة في «التبصرة» (٣/ ١١١٦)، و «التذكرة» (٤/ ٢١٧).(٣) بنصه في «التبصرة» (٣/ ١١١٦ - ١١١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute