للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ص: (ويستحب إخراجها قبل الغدو إلى المصلى يوم الفطر).

ت: في مسلم: أمر رسول الله أن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس إلى المصلى (١).

ولأنه يستحب الأكل ذلك اليوم قبل الخروج إلى الصلاة، فترفع للفقير ليأكل، وقاله جمهور أهل العلم.

قال سند: بعد الفجر إلى الغدو إلى المصلى.

قال: وهذا على من رأى الوجوب متعلقاً بالفجر، ومن رأى طلوع الشمس؛ لا يستحب تقديمها.

ص: (ولا يجوز إخراجها قبل يوم الفطر على موجب القياس، وقد جوز إخراجها قبل ذلك باليومين والثلاثة استحباباً).

ت: هذا قول مالك (٢).

قال سند: هو مبني على إخراج الزكاة قبل وجوبها.

وقال ابن مسلمة، وعبد الملك: إن قدمها بيومين؛ لم تجزه (٣).

قال ابن حبيب كانوا بالمدينة يبعثونها إلى المسجد، ثم تفرق يوم الفطر بعد صلاة العيد، والأحسن لمن وليها بنفسه إخراجها يوم الفطر قبل الخروج إلى


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٩٨٦).
(٢) انظر: «المدونة» (١/ ٣٥٠).
(٣) «التبصرة» (٣/ ١١١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>