ص:(ووقتها طلوع الفجر من يوم الفطر، وقد قيل: غروب الشمس من ليلة الفطر).
ت في وقت الوجوب أربعة أقوال:
فعن مالك وهو مذهب ابن القاسم في المدونة: غروب الشمس من ليلة الفطر (١)؛ لقوله في الحديث: من رمضان، وذلك أول الفطر.
وعن مالك طلوع الفجر (٢)؛ لقوله في الحديث: زكاة الفطر، ولا يفهم منه إلا يوم الفطر، ولأنها الوقت الذي كان بالأمس ممنوعاً، ولزم هذا الاسم ذلك اليوم فقال: يوم الفطر.
قال عبد الوهاب: قال جماعة من أصحابنا: تجب بطلوع الشمس من يوم
الفطر؛ لقوله ﵇: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم (٣)، والسؤال والطلب من
طلوع الشمس عادة، وقد قرنها الله تعالى بصلاة العيد، والصلاة بعد الشمس (٤).
قال اللخمي: قيل: الوجوب في جميع ذلك اليوم إلى غروب الشمس.
قال: والأقوال كلها مروية عن مالك؛ إلا طلوع الشمس (٥).
(١) «النوادر» (٢/ ٣٠٧). (٢) «النوادر» (٢/ ٣٠٧). (٣) أخرجه من حديث ابن عمر: الدارقطني في «سننه» رقم (٢١٣٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» رقم (٧٧٣٩). (٤) انظر: «المعونة» (١/ ٢٦١ - ٢٦٢). (٥) «التبصرة» (٣/ ١١١٢).