فإن كان الحائط جنساً واحد؛ حرز نخله رطباً فما اجتمع من رطبه حرزه تمراً؛ لأنَّ النقص في الجنس واحد.
أو أجناس؛ خرص كل نخلة رطباً، ثم خرصها تمراً؛ لاختلاف الأجناس في الجفاف وكذلك العنب.
واختص بوقت الطيب لا قبل ذلك؛ لأنه وقت الحاجة للتصرف.
فإن لم يجد من يخرصه من أهل المعرفة، وكان يبيعه رطباً كل يوم أو عنباً ولا يعرف خرصه:
قال مالك: يؤدي الزكاة من ثمنه (١).
قال سند: إذا علم أن في جملته نصاباً، فإن شك؛ لم تثبت الزكاة، ويسأل عن قدر ما باع وأكل أهل المعرفة.
ويشترط في الخارص العدالة والمعرفة؛ قاله علي بن زياد، وابن نافع (٢).
قال مالك والجمهور يكفي واحد للحديث المتقدم.
وقال بعض الشافعية: لا بد من اثنين.
ص: (وإن أصاب الثمرة جائحة بعد خرصها؛ فلا ضمان على أربابها فيها.
وإن بقي بعد الجائحة نصاب كامل؛ وجبت الزكاة فيه.
وعنه في تخفيف الخرص وترك العرايا والثنايا روايتان:
(١) انظر: «الجامع» (٤/ ٣١٦).(٢) ذكره عنهما ابن يونس في «الجامع» (٤/ ٣١٦ - ٣١٧).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute